عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

281

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

هو من زنا ثم قالت هو من سيدي . وقام لها شاهدان عدلان باقراه بالوطء , قال الولد لاحق به , وهى حرة من رأس ماله , ولا يضر إقرارها بالفاحشة . وفى كتاب المدبر من معاني هذا الباب . ومن كتاب ابن حبيب / قال ابن الماجشون : ومن قال في عبده هو على حبس ما عشت فّا مت فهو حر , أنه بمنزلة الموصى بعتقه , وليس كالمدبر , وله بيعه . قال محمد بن عبد الحكم : ومن قال عبدي حر أمس . وسكت , لزمه العتق وهذا إقرار منه بعتقه . فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا أو دخلت معي إلى مكة أو ذهبت إلى بلد كذا فإذا بلغتها فأنت حر أو أنت حر إن قدم أبى أو إلى الصدر أو ّذا علمت هذا الثوب من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده : إذا قدمت الإسكندرية فأنت حر . ثم بدا ألا يخرج , قال : يعتق إلى مثل القدر الذي يبلغ فيه ولو قال : سر معي إليها وأنت حر . فمثل ذلك إلا يكون أن يكون قال : إن أنا خرجت . فلا شئ عليه . وفى كتاب ابن سحنون نحوه في الخروج إلى مكة , وزاد في أولها فقال : فإن خرج السيد , فمات في الطريق فليؤاجر العبد إلى مكة , ثم هو حر ولو كان عبدا يراد منه الصحبة , ليس إلاجازة , فهو حر , , ولا يؤاجر . وقال سحنون فيمن قال لعبده أخرج إلى الحج وأنت حر , وإن بلغت معي إلى الحج فأنت حر . فليس له بيعه خرج أو لم يخرج , وهو معتق إلى أجل من